للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللحم فإن أكل لحما مشويا حنث وإن أكل غيره مما يشوي لم يحنث

وإذا حلف الرجل لا يأكل رأسا وهو ينوي الرؤوس كلها من السمك والغنم وغيرها فأي ذلك ما أكل فانه يحنث وإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على الغنم والبقر لأنها هي التي تباع فعليها يقع معاني كلام الناس وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما اليوم فإنما اليمين فيها على رؤس الغنم خاصة