للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يحنث في قول أبي يوسف والقياس في هذا أنه يحنث في اللحم وغيره

وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا فانه لا يحنث ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه {فاكهة ونخل ورمان} وقال في موضع آخر {وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا} فأخرج العنب من الفاكهة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نراه حانثا وإذا أكل