للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يفعل ذلك وقبل تلك المدة لم يحنث ولو مضت المدة وهو حي والذي حلف عليه قائم بعينه فقد وقع عليه الحنث وقال زفر إذا خلت