للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يسمى بسرا وأما في قول أبي حنيفة ومحمد فانه يحنث

وإذا حلف الرجل أن لا يأكل من هذا العنب شيئا فأكل منه بعد ما صار زبيبا لم يحنث لأنه ليس بعنب قد خرج من ذلك الجنس ونسب إلى غيره

ولو حلف أن لا يأكل جوزا ولا نية له فأكل منه رطبا أو يابسا فانه يحنث وكذلك كل شيء من هذا الضرب مثل اللوز والجوز والفستق والتين وأشباه ذلك

وإذا حلف الرجل لا يأكل من الحلو شيئا ولا نية له فأي شيء ما أكل من الحلو فانه يحنث من خبيص أو عسل أو سكر أو ناطف