للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا ليس بنبيذ ولا ينبغي له أن يشرب السكر وإثمه أعظم من الحنث والكفارة ولو شرب بختجا لم يحنث لأنه ليس بنبيذ ولو شرب عصيرا لم يحنث لأن هذا ليس بنبيذ وإنما يقع هذا على ما يسمى نبيذا

وإذا حلف الرجل لا يشرب مع فلان شرابا فشربا في مجلس واحد من شراب واحد فانه يحنث وإن كان الإناء الذي يشربان فيه مختلفا لأن الشراب هكذا يكون وإن اختلفت آنيتهم ألا ترى أنه يقال فلان يشرب مع فلان فان شرب الحالف من شراب وشرب الآخر من شراب غيره وقد ضمهما مجلس واحد فانه يحنث لأنه قد شرب مع فلان إلا أن يكون نوى حين حلف من شراب واحد