قلت أرايت مسافرا تيمم ثم أصاب بعض جسده بول أو عذرة أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممه قال لا قلت فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم قال يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي قلت فإن صلى ولم يمسحه قال يجزيه قلت لم قال لأنه لا يجد الماء ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء فتركه ومسحه سواء
قلت أرايت رجلا تيمم للصلاة ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم وتاب أيكون على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث قال نعم قلت وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم قال نعم قلت لم وقد حبط عمله قال إنما حبط أجر عمله فأما الطهر فهو طاهر
قلت أرأيت نصرانيا توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله قال نعم قلت أرأيت نصرانيا تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث قال لا يجزيه قلت لم قال لأن التيمم لا يكون إلا بالنية وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجزيه وهو متيمم
قلت أرأيت المسافر تكون معه امرأته أو جاريته فأراد أن يطأها