للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه اسم الطلاء فانه يحنث

وإذا حلف الرجل أن لا يشرب من دجلة ولا نية له فغرف منها بقدح ثم شرب من القدح فان أبا حنيفة قال لا يحنث إلا أن يضع فاه في دجلة نفسها فيشرب منها وقال أبو يوسف ومحمد يحنث وكذلك لو استقى من ماء دجلة فجعل في إناء ثم صب في قدح فشرب منه فانه يحنث في قول أبي يوسف ومحمد ولا يحنث في قول أبي حنيفه وقياس هذا في قول أبي يوسف ومحمد كل إناء لا يضعه