للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يحنث إنما أضع هذا على ما يلبس الناس ولا أضعه على البسط ولو اشترى قلنسوة لم يحنث لأن هذا ليس بثوب ولو اشترى خرقة لا تكون نصف ثوب لم يحنث فان اشترى أكثر من نصف ثوب حنث لأنه لا يسمى ثوبا ولو اشترى ثوبا صغيرا حنث

ولو حلف لا يلبس ثوبا ولا نية له كان مثل هذا سواء ولو سمى ثوبا بعينه فليس منه طائفة تكون أكثر من نصفه حنث

ولو حلف لا يلبس ثوبا بعينه فقطعه قباء أو قميصا أو جبة فحشاها فلبسها فانه يحنث