للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه لو لبس ثوبا علمه إبريسم أو حريرا لم يحنث ولو لبس ثوبا ملحما لحمته إبريسم أو حرير حنث وإن كان حين حلف لا يلبس حريرا ولا إبريسما ينوي سدى الثوب ولحمته وعلمه فليس ثوبا سداه أو علمه أو لحمته إبريسم حنث

وإذا حلف الرجل لا يلبس قطنا ولا نية له فلبس ثوب قطن فانه يحنث ولو لبس قباء ليس بقطن وهو محشو بقطن لم يحنث إنما أضع اليمين ههنا على ثوب من قطن إلا أن يعني الحشو وكذلك