للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا حلف الرجل أن لا يلبس ذلك القطن لقطن بعينه فجعل ذلك القطن ثوبا ولم يكن له نية حين حلف فانه يحنث إن لبس الثوب لأن القطن لا يلبس إلا هكذا

وإذا حلف لا يلبس ثوبا قد سماه بعينه فاتزر به أو تردى به أو اشتمل به فانه يحنث في أي ذلك ما صنع لأن هذا لبس

وإذا حلف أن لا يلبس هذا القميص وليست له نية فاتزر به أو تردى به حنث وإذا قال لا ألبس قميصا وليست له نية فارتدى به أو اتزر به لم يحنث وإنما أضع هذا على أن يلبسه كما يلبس القميص وعلى هذا معاني كلام الناس عندنا وأدع القياس فيه ألا ترى أنه لو قال ما لبست اليوم قميصا كان صادقا وكذلك القباء أرأيت لو حلف لا يلبس درعا حريرا فوضعه على عنقه كان هذا لابسا له وقال أبو يوسف ومحمد إذا سمى لا يلبس هذا القميص بعينه أو هذا القباء فاتزر به