للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثوبا لم يحنث لأن هذا لم يكسه إنما وهب له دراهم ولو أرسل إليه بثوب كسوة حنث لأنه قد كساه لو كان حين حلف أن لا يكسوه ثوبا نوى لا يعطيه بيده إلى يده لم يحنث

وإذا حلف الرجل لا يلبس سلاحا أبدا لا نية له فتقلد سيفا أو تنكب قوسا أو ترسا لم يحنث لأنه قال لا ألبس سلاحا فلا يحنث حتى يلبس كما قال ولو لبس درع حديد ولم يكن معه غيره حنث لأنه هذا قد لبس السلاح ولو حلف لا يلبس درعا ولا نية له فلبس درعا من حديد أو درع امرأة فأي ذلك ما لبس فانه يحنث فان كان نوى حين حلف لبس الحديد دون ما سواه لم يحنث إلا فيه وإن كان نوى درع النساء دون الحديد لم يحنث إلا فيها