للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في المصر قال لأنه إذا صلى عليها لم يستطع أن يصلي عليها وحده وإن ذهب يتوضأ سبق بالصلاة عليها

قلت أرأيت رجلا قرأ السجدة وهو مقيم بالمصر وهو على غير وضوء أيتيمم ويسجد قال لا قلت لم ومن أين اختلف هذا والأول قال لأن هذا لا يفوته فمتى ما شاء توضأ وقضى السجدة

قلت أرأيت رجلا شهد العيد مع الإمام في الجبانة وهو على غير وضوء أيتيمم ويصلي قال نعم قلت لم قال لأن هذا خارج من المصر فإن رجع فتوضأ فاتته الصلاة وليس صلاة العيد إلا مع الإمام وصلاة العيد والصلاة على الجنازة سواء

قلت وكذلك لو أن الإمام أحدث بعد ما دخل في الصلاة يوم العيد تيمم وصلى بهم بقية الصلاة قال نعم قلت وكذلك لو أحدث رجل خلفه قال نعم يتيمم ويدخل معه في صلاته وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا دخل في الصلاة متوضئا ثم أحدث انحرف فتوضأ ثم بنى لأن هذا لا تفوته الصلاة قلت فإن كان كل الذي ذكرت لك يجد الماء من غير أن تفوته الصلاة قال عليهم أن يتوضؤا ولا يجزيهم التيمم

قلت وكذلك لو أن رجلا شهد الجمعة فأحدث قال لا