للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا حلف الرجل أن لا يكفل عن فلان بشيء فأمره فلان فاشترى له ثوبا لم يحنث لأن هذا ليس بكفالة وإن كانت الدراهم على المشتري

وإذا حلف الرجل لا يكفل عن فلان بشيء ولا يضمن عن فلان شيئا فهما سواء الكفالة والضمان ولو أمره فلان أن يكفل عن رجل آخر أو يضمن عن رجل آخر ففعل ذلك لم يحنث

ولو كانت الدراهم على فلان وبها كفيل فأمر فلان الحالف فكفل عن كفيله لم يحنث الحالف لأنه لم يكفل عن فلان بعينه

ولو حلف لا يكفل عن فلان فكفل لغيره والدراهم التي كفل بها أصلها لفلان لم يحنث لأنه لم يكفل له بشيء وإن كان أصلها له وكذا لو كفل لعبده أو لأبيه أو لبعض أهله فكفل بها له لم يحنث