للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو مسوحا أو طيالسة أو أكسية فانه لا يحنث لأن هذا ليس ببز

وإن حلف لا يشتري طعاما ولا نية له فاشترى حنطة أو دقيقا أو تمرا أو شيئا من الفواكه مما يؤكل فانه يحنث في القياس وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبز والحنطة والدقيق