للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

امرأتي ولله على طلاق نسائي أن الطلاق لا يقع عليهم ولا يكون الطلاق قربة وليس عليه أن يتم ذلك