للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دخل الدار فقال رجل آخر على مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت الدار فدخلها أنه لا شيء عليه لأنه لا يكون عليه عتق سالم لأنه لا يملكه فان كان عنى بذلك عتق عبد من عبيده الذي يملك فالأحسن أن يفي بذلك وهو آثم إن لم يف بذلك

وأما المشي إلى بيت الله تعالى والحج والعمرة والنذر والصيام وكل شيء يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل حلف به رجل فقال رجل آخر على مثل ما حلفت به إن فعلت ففعل الثاني فانه عليه وكذلك لو قال الأول على عتق نسمة إن فعلت كذا وكذا ففعل إن عليه ذلك لأنه قربة إلى الله تعالى فعليه الوفاء بذلك عتق نسمة