للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل يجوز ذلك قال لا والشرط باطل

قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة كاتبها على كر حنطة أو كر شعير أو سمى طعاما جيدا أو رديا أو وسطا هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كاتبه على زيت أو سمن أو شيء مما يكال أو يوزن قال نعم

قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة على ألف درهم أو على مائة دينار ونجمها عليه نجوما فان عجز عن نجم منها فمكاتبته ألفا درهم هل يجوز هذه المكاتبة قال لا قلت لم قال لأنه اشترط ما ذكرت لك

قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وماله على ألف درهم وللعبد ألف درهم أو أكثر من ذلك هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كاتب على ألف دينار وللعبد أكثر من ذلك قال نعم