قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه وكتب إن أديا عتقا وإن عجزا ردا والمكاتبة ألف درهم وكاتبهما سواء فأدى أحدهما جميع المكاتبة هل يعتقان قال نعم قلت فهل يرجع الذي أدى على الآخر بشيء قال نعم يرجع عليه بنصف المكاتبة قلت ولم قال لأنه أدى النصف عن نفسه والنصف الآخر عن صاحبه ولأن المكاتبة كانت عليهما جميعا قلت فهل للسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع المكاتبة إذا كانت المكاتبة على ما ذكرت لك قال نعم
قلت أرأيت إذا أدى أحدهما نصف المكاتبة هل يرجع على الآخر بشيء قال نعم بنصف ما أدى قلت ولم قال لأن المكاتبة عليهما ولأن الأداء عليهما جميعا ألا ترى أنهما لا يعتقان إلا بأداء جميع المال
قلت أرأيت إن أدى حصته من المكاتبة هل يعتق قال لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة قلت فان مات أحدهما أيرفع عن الحي قيمة الميت من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأنهما لو كانا حيين لم يعتقا إلا بأداء جميعها ألا ترى أن أحدهما إذا أدى حصته لم يعتق فكذلك إذا مات أحدهما لم يرفع عن الباقي شيئا من