قلت أرأيت إن ارتد أحدهما ولحق بدار الشرك هل يؤخذ هذا الباقي بجميع المكاتبة قال نعم ولا يعتق إلا بأداء جميعها قلت أرأيت إذا أذاها هل يعتق هو والمرتد الذي في دار الشرك قال نعم
قلت أفرأيت إن رجع المرتد مسلما هل يرجع الذي أدى بجميع حصته من المكاتبة عليه قال نعم قلت ولم قال لأنه كاتب المكاتبة عليهما جميعا
قلت أفرأيت المرتد بعد ذلك إن مات في دار الشرك وترك مالا يظهر المسلمون على ذلك فيأخذوه في دار الشرك هل يرجع هذا الذي أدى بحصته إلى المرتد في ماله ذلك ولم يقسم بعد قال لا قلت ولم قال لأنه قد صار فيئا ولا يكون عليه دين وهي فيء المسلمين قلت وكذلك إن كان قد قسم قال نعم قلت ولم قال ألا ترى أن رجلا لو استدان من رجل دينا ثم ارتد ولحق بدار الحرب ولم يترك مالا في دار الإسلام ثم ظهر المسلمون عليه فقتلوه وأخذوا ماله لم يكن