للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بشيء قال أيهما ما أدى جميعا المكاتبة رجع على الزوج بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم قال نعم قلت ولا يكون ذلك بمنزلة ميراث تركته الميتة قال لا قلت ولما قال لأن الذي أدى أحق به

قلت أفرأيت إن كانت الميتة حية لم تمت فولد للزوج ولد من جارية اشتراها أيكون قيمة ولده وجميع كسبه على نحو ما وصفت لك في شأن الأم قال نعم

قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وقيمتهما سواء ثم إن أحدهما أدى مائتي درهم ثم أعتقه المولى بعد ذلك وقيمته خمسمائة درهم وقيمة الآخر خمسمائة هل يرجع هذا المعتق على الآخر بشيء أو هل يرجع الباقي على المعتق بشيء وما حال الباقي