قلت أرأيت الوصي إذا أعتق عبدا لليتامى هل يجوز عتقه قال لا قلت فكيف أجزت مكاتبته ولم تجز عتقه قال لأن المكاتبة بمنزلة البيع فلا يجوز أن يعتق ما لا يملك
قلت أرأيت إن باعه نفسه بألف هل يجوز ذلك قال لا قلت فكيف لا يجوز هذا وتجوز المكاتبة وهذا بيع قال لأن هذا ليس بمكاتبة ولا بيع هذا عتق ولا يجوز بمنزلة قوله أنت حر على ألف درهم ألا ترى أنه لو قال له ذلك لم يجز فكذلك الباب الأول
قلت أرأيت الرجل أوصى إلى رجل ورثته كبار ليس فيهم صغار فكاتب الوصي رقيقهم هل تجوز مكاتبته قال لا قلت فلم أجزته إذا كانوا صغارا قال لأنهم إذا كانوا صغارا كان له أن يكاتب رقيقهم وإنما استحسنا إذا كانوا صغارا
قلت فان كان الورثة كبارا غيبا أهو سواء قال نعم ليس للوصي أن يكاتب إذا كان الورثة كبارا غيبا كان الورثة أم شهودا قلت وكذلك إن كانوا صغارا فكاتب بعد ما أدركوا قال نعم قلت ولم استحسنت ذلك قال لأن الورثة إذا كاتبوه جاز ذلك فأما إذا كانوا صغارا فمكاتبة الوصي جائزة