قلت أفرأيت إن أدى الولد المكاتبة قبل أن يؤدي الدين هل يعتق قال نعم ويرجع الغرماء على الولد بالدين يسعى فيه وهذا استحسان قلت أرأيت إن كان قد أدى المكاتبة ثم جاء الغرماء هل يأخذون من المولى ما أخذ منه قال لا قلت أرأيت إن عجز عن المكاتبة أيرده القاضي في الرق قال نعم قلت وإذا رد في الرق أيباع للغرماء قال نعم قلت ولا يتبعون المولى بما أخذ وسلم ذلك كله للمولى لأنه إنما كان بمنزلة غريم من الغرماء ألا ترى أن المكاتب يقضي غرماءه بعضهم دون بعض وعجز بعد ذلك أو لم يعجز ويتم ما صنع من ذلك فكذلك المولى
قلت أرأيت إن قتل الولد بعد موت الأم قبل أن يعجز وعلى أمه دين من مكاتبتها ما القول في ذلك قال يؤخذ من القاتل قيمته إذا كان القاتل خاطئا وذلك على العاقلة فيقضي منه الدين الذي كان على أمه وإن فضل منه شيء أدى جميع المكاتبة وعتق الولد وأمه فان بقي شيء بعد ذلك كان لورثة الابن فان لم يكن له وارث غير المولى فهو للمولى قلت أرأيت إن كان له أخ من أبيه هل يرثه من ذلك المال شيئا أو يكون لورثة أمه قال يكون ما بقي