قلت أرأيت إن حدرهما جميعا أو ترسل فيهما جميعا أو حدر الأذان وترسل في الإقامة هل يضره ذلك قال لا ولكن أفضل ذلك أن يصنع كما وصفت لك
قلت أرأيت رجلا أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك قال يجزيه
قلت أرأيت رجلا أذن قاعدا قال أكره له ذلك قلت فهل يجزيه ذلك قال نعم
قلت أرأيت رجلا أذن وأقام رجل آخر غيره قال لا بأس بذلك
قلت أرأيت رجلا أذن ولم يستقبل القبلة في أذانه قال أكره له ذلك قلت فهل يجزيه ذلك قال نعم
قلت أرأيت رجلا أذن قبل وقت الصلاة قال لا يجزيه وعليه أن يعيد أذانه إذا دخل الوقت قلت فإن لم يفعل وصلى بهم قال صلاتهم تامة وقال أبو يوسف آخرا لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر