قلت أرايت إن أدت المكاتبة إلى هذا الشريك الثاني وإلى ورثة المرتد هل تعتق قال نعم إذا كان قد قضى بردته وبالميراث بين ورثته
قلت أفرايت إن ارتد احدهما ثم إن المكاتبة عجز فرداه جميعا في الرق ثم قتل المرتد على ردته هل يجوز ردهما ذلك قال لا وهو على مكاتبته قلت قال لأن المرتد لا يجوز شيء مما صنع إذا قتل أو لحق بدار الحرب قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتباه جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحد الموليين غاب فعجز عن مكاتبته فقدمه الشاهد إلى القاضي هل يرده القاضي في الرق قال لا قلت ولم قال لأن المولى الآخر غائب فلا يرد في الرق أبدا حتى يحضرا جميعا لأن المكاتبة واحدة قلت افرأيت إن رده الشاهد ورضى بذلك العبد هل يكون رده ردا قال لا وهو مكاتب على حاله قلت أفرأيت العبد يكون بين الرجلين فكاتب أحدهما العبد كله باذن شريكه أيجوز قال نعم قلت أفرأيت إن أدى المكاتب جميع المكاتبة إلى الذي كاتبه هل يعتق قال لا إلا أن يكون كتب الكتابة باسمه ووكله بقبضها قلت ولم قال لأنه ليس بوكيل لشريكه في قبضة المكاتبة