للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدين في جميع الرقبة وإنما كان كاتب نصفها قال لأن شراءها وبيعها كان جائزا عليها فلذلك لزمها جميع الدين

قلت أفرأيت إن كانت أمة بين رجلين فكاتبها أحدهما على نصيبه بإذن شريكه فاستدانت دينا هل يلزم نصف الذي لم يكاتب من الدين شيئا قال نعم

قلت أرأيت إن عجزت بعد ذلك ما حال الدين قال يكون جميع الدين في رقبتها كلها فان أدى عنها وإلا بيع كله للغرماء

قلت أرأيت عبدا بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة دون نصيب الآخر قال نعم قلت وكذلك المكاتب إذا كاتب أحدهما بغير