للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت المكاتبة إذا ماتت وتركت مالا دينا ولها ولد قد ولدته في المكاتبة فاستسعاها القاضي فيما على الأم فعجزت هل ترد في الرق وقد أيس من الدين أن يخرج قال نعم إذا كان الأمر كما ذكرت ردت في الرق قلت أرأيت إن خرج المال بعد ذلك قال هو كله للمولى قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فولدت المكاتبة في مكاتبتها ولدا ثم إن الولد اكتسب مالا ثم مات لمن يكون المال قال هو للأم دون الأب قلت لم قال لأن هذا اليس بميراث ولأن الولد عضو من أعضاء الأم وكسب الولد وماله أجمع للام دون الأب قلت أرأيت إن ماتت الأم وتركت مالا وفيه وفاء بمكاتبتها وفضل ولها ولد أحرار قد أعتقوا قبل المكاتبة ما القول في ذلك قال يأخذ المولى مما تركت جميع ما بقى من المكاتبة والميراث بين ولدها الأحرار وبين زوجها ويرجع الولد على الزوج بما أدت عنه الأم لأن المكاتبة كانت عليهما جميعا ألا ترى أنها لو كانت حية فأدت