للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما أعتقته وكتابة ما كاتبته في ذلك بمنزلة ما أعتقت أو كاتبت ومولى مولاها بمنزلة مولاها قلت وكذلك لو أعتقت عبدا فأعتق مولاها ذلك عبدا ثم مات مولاها الأول ثم مات الآخر بعد ذلك وليس له وارث غيرها هل ترثه قال نعم لأن ما أعتق مولاها هو بمنزلة ما أعتقت قلت وكذلك ما أعتق مولى مولاها قال نعم قلت وكذلك ما كاتبت مكاتبتها أو أعتق المكاتب بعد ما أدى أو كاتب المكاتب بعد ما أدى قال نعم وهذا كله سواء ويرثه إذا مات قلت أرأيت المكاتب إذا مات قبل أن يؤدى شيئا أو قد أدى بعض مكاتبته قال يؤدى ما بقى من مكاتبته وما بقى فهو ميراث وقول عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في هذا أحب إلينا وبه نأخذ في الموت فأما إذا كان حيا فقول زيد رضي الله عنه نأخذ به إن عجز عن درهم من مكاتبته رد في الرق وذلك أيضا قول عائشة وقول ابن عمر رضي الله عنهم وبالله التوفيق