للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت لم قال لأن الثياب مختلفة فلم يسم نوعا فمن ثم لم نجز قلت أرأيت إن سمى نوعا من الثياب فقال له كاتبتك على كذا كذا ثوب مروى أو كذا كذا ثوب هروى أو غير ذلك من الثياب هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت فما الذي يلزمه من ذلك قال وسط من الثياب التي سمي قلت وكذلك الدواب قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على وصيف ولم يسم للمكاتبة أجلا هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم ويكون الوصيف حالا فاذا أدى عتق حين يأخذ المولى وإلا رد في الرق قلت لم أجزت هذا ولم تسم له أجلا قال لأن هذا بمنزلة الدراهم ألا ترى أنه لو كاتبه على ألف درهم ولم يجعل لها أجلا كانت المكاتبة جائزة وكانت حالة فان أداها حين يأخذه فيها المولى وإلا رد في الرق وكذلك إذا كاتبه على وصيف أو على عبد قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على وصيف ثم صالحه من الوصيف على ثوب فدفعه المكاتب إليه وقبضه المولى هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك إن صالحه على دنانير قال نعم قلت وكذلك إن صالحه على دابة أو على غير ذلك من العروض قال نعم