قلت فالبصير أحب إليك أن يؤذن من الأعمى قال نعم هو أحب إلى لأن البصير أعرف بمواقيت الصلاة
قلت فأيهما أحب إليك أن يؤذن المؤذن على المنارة أو في صحن المسجد قال أحب ذلك إلى أن يكون أسمعه للقوم والجيران وكل ذلك حسن
قلت أفتحب للمؤذن يرفع صوته بالأذان والإقامة قال نعم يسمع ولا يجهد نفسه
قلت أفتكره للمؤذن إذا أذن أن يتطوع في صومعته قال لا أكره له ذلك
قلت أرأيت إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أيطول ذلك قال أحب ذلك إلى أن يحذفه حذفا قلت فإن فعل قال يجزيه
قلت أرأيت رجلا أذن فظن أنها الإقامة وأقام في آخرها فصلى القوم بذلك قال يجزيهم قلت فإن أقام ثم استيقن قبل أن يدخلوا في الصلاة قال أحب ذلك إلى أن يتم الأذان ثم يقيم