قلت وكذلك لو كاتبه على ياقوته ولؤلؤة أو غير ذلك من العروض قال نعم أيضا لا يجوز قلت أرأيت لو كاتبه على كر حنطة أو كر شعير أو سمسم أو كذا كذا من الزيت أو كذا كذا من السمن أو غير ذلك مما يكال أو يوزن هل تجوز المكاتبة على ذلك قال نعم قلت لم أجزت هذا في هذا الباب وقد أفسدته في العروض قال لأن هذا يكال ويوزن ويعرف وهذا عندنا بمنزلة الدراهم والدنانير قلت وكذلك إذا كاتبه على شيء مما يكال أو يوزن فهو جائز عندك قال نعم قلت أرأيت إن كاتبه على كر حنطة ولم يسم جيدا ولا رديا ولا وسطا هل تجوز المكاتبة قال نعم وله كر وسط قلت ولم أجزته في هذا الباب وأنت لا تجيزه في السلم قال لأن المكاتبة لا تشبه السلم ألا ترى أني أجيز المكاتبة على الوصيف والسلم في الوصيف غير جائز ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان والمكاتبة في الحيوان جائزة قلت قتل أرأيت إذا كاتبه على وصيف فدفع إليه المكاتب وصيفا له به عيب فاحش ما القول في ذلك قال إذا قبض السيد وصيف