عليه لم تجبر المكاتبة لذلك لأنه لا سبيل له عليها في خدمة ولا وطيء قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له ذميا على دن من خمر هل تجوز المكاتبة على ذلك قال نعم قلت ولم أجزته قال لأن أهل الذمة لو تبايعوا الخمر فيما بينهم لأجزتها وكذلك المكاتبة قلت أرأيت إن كان العبد مسلما فكاتبه مولاه وهو ذمي على خمر هل يجوز قال لا المكاتبة باطل قلت ولم أبطلتها والمولى نصراني قال لأن العبد مسلم فلا أقضي على المسلم بالخمر فأرد المكاتبة وأجبره على بيع العبد قلت أرأيت إن أدى إليه الخمر قبل أن يرد القاضي المكاتبة ما القول في ذلك قال يعتق العبد قلت ولم يعتق وأنت لا تجيز المكاتبة قال لأنه بمنزلة قوله إذا أديت إلى كذا وكذا فأنت حر قلت أرأيت إذا عتق العبد وقد كان كاتبه على ما ذكرت لك هل للسيد على العبد شيء قال نعم له عليه قيمته دينا عليه قلت ولم وقد أدى إليه المكاتبة قال لأنه أدى إليه ما لا يحل له ولا تجوز