قلت أرأيت إن كانت ولدت ولدين ثم ماتت فأسلم أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك قال عليهما قيمة الخمر يسعيان فيها قلت فهل له أن يستسعى المسلم منهما بجميع قيمة الخمر ويدع الآخر قال نعم إن شاء وإن شاء استسعى الآخر في قيمة الخمر وترك المسلم قلت ولم قال لأن له أن يستسعى أيهما شاء في جميع المكاتبة قلت أرأيت إن عجز أحدهما هل له أن يرده في الرق قال لا حتى يعجزا جميعا قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له ذميا على خمر فاشترى المكاتب جارية فوطئها فولدت ثم إن المكاتب مات وترك ولدا صغيرا لا يستطيع أن يسعى ما القول في ذلك قال تسعى الأم في المكاتبة على نجوم المكاتبة فان أدت عتقت وعتق ولدها وإن عجزت ردا في الرق جميعا قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له ذميا ثم إن المكاتب سباه أهل الحرب وأسلم في أيديهم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال المكاتب قال يرد إلى مولاه وهو على مكاتبته ولا يصير فيئا لأن المكاتب