ولم يرجع به عليه وقد كان ضمنه قال لأنه حق المكاتب على ذلك الرجل فحيث عجز رد في الرق فقد صار لسيده ولم يبرأ ذلك الرجل منه لأنه لم يصل إليه ولم يؤده السيد وهو مال العبد يأخذه سيده إذا عجز قلت أرأيت إن أداه السيد إلى المكاتب هل يرجع به على الذي ضمنه به عنه قال نعم إذا ضمنه بأمره قلت ولم وإنما دفعه إلى مكاتبه قال لأنه قد غرم عنه بأمره فلا بد من أن يرجع به عليه قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل يكون للسيد على ذلك الرجل شيء قال نعم يرجع به عليه بما ضمن عنه قلت ولم وقد صار المكاتب عبدا له ورجع إليه ماله قال لأنه قد كان غرمه فصار دينا له عليه قلت أرأيت إن كان ذلك في يد المكاتب بعينه بعدما ورد في الرق وعجز أن يرجع السيد على الذي كان عليه بما كان أدى إلى المكاتب من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه قد صار دينا له عليه