قلت أرأيت إن أوصى لرجل بدين له عليه تركه له هل يجوز قال لا
قلت أرأيت إن كانت له أم ولد فولدت منه فأوصى لها بوصية قال وصية المكاتب باطل في كل شيء من ذلك قلت وصية المكاتب باطل في كل شيء من ذلك
قلت أرأيت إن كان له مكاتب فلما حضره الموت أوصى له بما عليه من المكاتبة هل يجوز قال لا قلت ولم قال لأن وصيته باطل له ولغيره قلت أرأيت المكاتب إذا أوصى بوصية في صحته ثم أدى المكاتبة فعتق ثم مات هل تجوز تلك الوصية قال لا قلت وإن لم يكن رجع فيها قال وإن قلت ولم وقد صار حرا قال لأنه قد أوصى بها في حال لا تجوز فيها وصيته فكان كلامه فيها باطلا
قلت أرأيت إذا حضره الموت فأوصى بوصية ثم إن السيد أعتقه بعد ذلك ولم يحدث وصية سوى الأولى حتى مات ما القول في ذلك قال الوصية باطل قلت ولم وقد صار حرا قبل أن يموت قال لأنه أوصى يوم أوصى وهو مكاتب ووصية المكاتب لا تجوز
قلت أرأيت إن أوصى لمولاه بوصية قال لا تجوز لمولاه ولا لغيره ولا تجوز وصيته في شيء من الأشياء وإن أعتق بعد