قلت أرأيت إن أكلها وهو غني عنها أيستحب له أن يتصدق بمكانها قال لا قلت أرأيت إذا مات المكاتب وترك مالا كثيرا قد اكتسبه من الصدقة مال القول في ذلك قال يؤدي إلى المولى ما بقي من مكاتبته وما بقي فلورثته قلت فان كان من الصدقة قال وإن كان من الصدقة فهو حلال لهم لأنه تصدق به عليه وهو له حلال قلت ولا ترى بأسا بأكله قال لا بأس بأكله قلت أرأيت المكاتب إذا اكتسب مالا من الصدقة ثم أدى مكاتبته وفي يده من ذلك المال بقية هل يحل له أكله قال نعم لا بأس به قلت ولا تكره له ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه أصاب في حال مكاتبته وذلك حلال قلت أرأيت المكاتب أصاب مالا من الصدقة واشترى به رقيقا أو اتجر به ثم أصاب مالا ثم إنه عجز وذلك في يده هل يحل ذلك للمولي قال نعم لا بأس به قلت ولم قال لأنه كان له حلالا يومئذ