قلت أرأيت إن كان وهب له جميع ماله عليه من المكاتبة حين حضره الموت قال هو حر ويسعى في ثلثي قيمته قلت وهذا بمنزلة الباب الأول قال نعم لأن ذلك خير له من المكاتبة ويسعى في ثلثي قيمته لأنه متى ما أدى ثلثي قيمته عتق وإن كان على المكاتبة في قول يعقوب قلت أرأيت إن كان أدى إلى المولى قبل ذلك من المكاتبة خمسمائة ثم أعتقه في مرضه قال يعتق ويسعى في ثلثي قيمته ولا يحسب له بشيء مما أدعى غليه قبل ذلك قلت ولم قال لأنه قد بقي عليه مثل قيمته قلت أرأيت إن كان أدى إليه جميع مكاتبته إلا مائة درهم ثم أعتقه في مرضه أو وهب المائة ولا مال له غيره ما القول في ذلك فلا يسعى في ثلثي المائة ولا يسعى في ثلثي قيمته في هذا الوجه قلت ولم قال لأن ما بقي عليه من المكاتبة أقل من قيمته وإذا كان ما بقي أقل سعي في ثلثي ذلك قلت أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب عبدا له على ألف