ألا ترى أنه ليس له أن يبيعه قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك أيكون ذلك الدين في رقبته قال نعم قلت وكذلك إن أدى المكاتب فعتق كان الدين عليه قال نعم قلت أرأيت إذا اشترى ابنه ثم إنه مات ولم يدع شيئا هل يسعى الابن في المكاتبة قال لا ولكنه يباع قلت ولم قال لأن هذا لا يكون بمنزلة ما ولد في المكاتبة قلت وكذلك لو كان ابتاع أباه قال نعم إلا أن أبا حنيفة كان يستحسن في الابن خاصة إذا جاء بالمكانة حالة أن تقبل منه ويعتق هو وأبوه قلت أرأيت إذا بيع أيأخذ المولى المكاتبة من الثمن قال نعم يكون ثمنه بمنزلة مال تركه المكاتب فيؤدي إلى المولى فيأخذ المولى منه المكاتبة ويعتق المكاتب ويكون ما بقي لورثته إن كان له ورثة سوى المولى وإلا فهو للولي قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنته ثم إن السيد وطئها فعلقت منه فولدت ولدا هل ثبت النسب قال نعم قلت والولد ولده ويغرم عقرها ويكون العقر للمكاتب قال نعم قلت فهل تكون أم ولد له قال لا وهي على حالها كما كانت قلت فهل على المولى قيمة الولد قال لا قلت ولم قال لأن الولد ولده بغير قيمة لأن البنت التي وطئت لا تكون في هذه الحالة بمنزلة خادم المكاتب ألا ترى أنها تعتق