للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم قال لأني لا أقطعه فيما سرق من مولاه ولا فيما ذكرت مما سرق نمن أحد من هؤلاء لم أقطعه لأنه لو سرق من مولاه لم أقطعه وكذلك مكاتب المكاتب قلت وكذلك العبد قال نعم قلت وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من المكاتب قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين كثير هل يقطع قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة غيره ممن ليس عليه دين قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ما سرق ورد في الرق فجاء المسروق منه يطلب دينه فقضى القاضي له بالعبد أن يباع وقد أبي المولى أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة قال نعم يقطع في القياس