المولى ألا ترى أن المولى لو سرق من ذلك لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين فأما إذا كانت السرقة عروضا قطعا جميعا قلت أرأيت مولى الجارية إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت فأعتق ولدها قال هذا فسخ للمكاتبة قلت فان أعتقها هي قال هو فسخ للمكاتبة والعتق ماض والولد رقيق فان أعتقها فالخيار لها هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فان كان أعتق الولد قال هو حر بغير قيمة قلت فان اشترت وباعت قال هذا إجازة منها للمكاتبة قال يعقوب ومحمد إذا أدى ابن المكاتب من تركة المكاتب مالا ثم لحقه دين كان على المكاتب والعتق ماض ويؤخذ من المولى ما أخذ ويرجع على الابن وكذلك لو دفع إليه عبدا بذلك فاستحق عتق ويرجع عليه بماله وبالله التوفيق انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصبهاني في سلخ شهر ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة