للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن وهذا الحديث مخالف لحديث الأعمش عن شريح محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا فمات وترك ابنة وابنة حمزة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف وابنته النصف وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله