السجدة قد وجبت عليه حين يسمعها وهو في وقت الصلاة أو لا ترى أنه لو نسى الصلاة فذكرها في هاتين الساعتين صلاها وقد كان يكون قد صلى في وقت وإنما أكره الصلاة في هاتين الساعتين إذا كان قد صلى الفجر والعصر وهو يريد أن يتطوع به بعد ذلك فأما صلاة ذكرها تلك الساعة فلست أكره أن يصليها
قلت أرأيت رجلا نسى صلاة مكتوبة فذكرها حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو ذكرها حين تغيب الشمس قال لا يصليها في هذه الساعات الثلاث قلت وكذلك لو كانت الصلاة هي الوتر أو المكتوبة أو غيرها قال نعم لا يصلي في هذه الثلاث ساعات ما خلا العصر فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاها لأنه بلغنا في ذلك أثر وإن كانت العصر قد نسيها قبل