للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الولاء أبعد ولو كان إسلام الجد يكون إسلاما لولد ولده كان بنو آدم مسلمين كلهم جميعا ولا يسبي صغير أبدا لأنه على دين آدم فهذا كله باطل لا يجر الجد الولاء حيا كان أبوهم أو ميتا وكذلك لا يكونون مسلمين باسلام جدهم حيا كان أبو هم أو ميتا وكذلك جد الجد يعتق فانه لا يجر الولاء وقال أبو حنيفة إذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه فهو مولاه فان أسر أبوه من دار الحرب فأعتق جر الولاء وكان الابن مولى لموالي الأب الذين أعتقوه وقال أبو حنيفة إذا أعتق رجل أمة فتزوجها رجل مسلم من أهل الأرض ليس بمولي عتاقه فولدت المرأة منه ولدا فان الولد مولى لموالي الأمة لا تتحول عنهم وإن كان أبوهم قد والى رجلا وأسلم على يديه قبل أن يولد هذا ثم ولد الولد بعد ذلك فانه مولى لموالي الأم لأنها مولاة عتاقه والعتاقه أولى من الموالاة وهم يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث أرأيت إن مات أبوه ثم مات