ولا وارث له ورثه المولى الآخر وإن جنى عقل عنه قومه وإن كان الآخر مثله وإلى رجلا من العرب فهو سواء وعقل جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي وقال أبو حنيفة إذا والى الرجل رجلا وأسلم على يديه ثم مات وترك جدة أو ابنة أو أما أو أختا لأم أو أختا لأب وأم أو عمة أو خالة أو ذي قرابة محرم أو غير محرم من قبل النساء والرجال امرأة كان أو رجل صغير كان أو كبير فانه يحرم ميراثه كله دون مولاه فإن لم يكن أحد من هؤلاء كان ميراثه لمولاه وإن كان له زوجة مع مواليه كان لها الربع وما بقي لمولاه وإن كانت امرأة فماتت لها زوج فان لزوجها النصف وما بقي لمولاها وليس الزوج والمرأة في هذا بمنزلة ذوي القرابة وهذا قول