وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة ووالاه فهو مولاه فان أسلم الآخر فهما على الولاء وله أن يتحول ما لم يعقل عنه وإذا أسلم رجل من أهل الذمة ولم يوال أحدا ثم أسلم آخر على يديه ووالاه فهو مولاه وإذا اسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فانه لا يكون مولاه فان اسلم الحربي بعد ذلك لم يكن مولاه وكذلك الحربي يسلم على يدي الحربي الكافر وإذا اسلم الصبي المراهق وابوه كافر فأسلم على يدي رجل ووالاه فهو مسلم ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعد ما يحتلم وإذا والى اللقيط وهو رجل رجلا فهو جائز وهو مولاه وكذلك المرأة اللقيطة وإذا أسلم رجل وابنه على يدي رجل فانه لا يكون واحد منهما مولاه فان والاه الأب فهو مولاه ولا يكون الابن مولاه إذا كان كبيرا حتى يواليه وكذلك لو كان مكان الابن ابنة وكذلك الأخوان وهما رجلان يسلمان على يدي رجل فلكل واحد منهما أن يوالي من شاء