وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاء أو باع ذلك وصيه في دين عليه فان ذلك باطل لا يجوز وكذلك لو كان المعتق امرأة فباعت ذلك لم يجز ولو باع الرجل من الورثة الولاء من النساء منهم كان ذلك باطلا لا يجوز ولو أن رجلا أسلم على يدي رجل ووالاه فباع ولاءه من رجل لم يجز ذلك ويرد الثمن إن كان قبض وكذلك الهبة في هذا والصدقة والنحلى والعطية ولا يكون هذا نقضا للولا ولو أن المولى الذي أسلم باع ولاء نفسه من رجل ووالاه كان البيع باطلا وكان هذا نقضا للولاء الأول وولاؤه للآخر وكذلك لو وهب ولاءه للآخر كان هذا نقضا وهذا من المولى نقض ولا يكون منن العربي نقض لأن العربي ليس له أن يصرف ولاء الموالي إلى أحد إلا بمحضر من المولى وللمولى أن يصرف ولاءه إلى من شاء