للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أتتها تسألها في مكاتبتها فقالت لها أشتريك فأعتقك وأوفي ثمنك أهلك فذكرت ذلك لهم فقالوا لا إلا أن تشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اشتريها فأعتقيها فان الولاء لمن أعتق فاشترتها فاعتقتها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله هو أحق وشرط الله أوثق ما بال أقوام يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق وإذا اشترى الرجل عبدا على أن يعتقه فأن ابا حنيفة قال هذا بيع فاسد وكذلك لو شرط فيه الولاء للبائع فان هذا فاسد وإن قبضه المشتري فأعتقه فان الولاء له وعليه القيمة في أشراط الولاء