وهو يملكه وأن جد هذا الميت المعتق مات وترك أبا هذا الميت وابنا له آخر ثم مات الابنان جميعا وتركا هذا الميت ثم مات هذا الميت ومات الجد المعتق وترك ابنا وزوجة وابنة ثم مات ابنه وترك هذا الابن وهذه الابنة وابا هؤلاء الآخرين بني أخيه ثم مات أبو هؤلاء وترك ابنته لا يعلمون له وارثا غيرهم فان الميراث لابن الابن دون ابنة الابن ودون بني الأخ ودون عمته إن كانت حية ودجون امرأة جده وإن كانت حية وإن لم يدركوا ذلك فشهدوا على شهادة شاهدين أدركا ذلك فشهدا به فهو جائز والموالاة بغير عتاق إذا كانت هكذا وعلى هذا المواريث المناسخة فهو مثل ذلك
وإذا مات رجل وادعى ابن ابن رجل وعمته وبنو أخيه ميراثه فشهد شاهدان على شهادة شاهدين أن ابا هذه العمة أعتق فلانا وهو يملكه وأن فلانا أعتق هذا الميت وهو يملكه فمات فلان ولا يعلمون له وارثا غير ابن الابن وابن أخيه والعمة ابنة المعتق الأول فان ميراثه لابن الابن دون عمته ودون بني أخيه