وإذا كان رجل من الموالي معه ابن له قد أدرك فادعى رجل من العرب أنه مولى الأب وأنه أعتقه وهو يملكه والأب ينكر ذلك وادعى رجل آخر من العرب أنه أعتق الابن وهو يملكه والابن ينكر ذلك واقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى فانه يقضي لكل واحد منهما بالذي قامت له البينة عليه ولو جحد العربيان ذلك وادعى الموليان ذلك وأقاما البينة على ذلك لزمهما الولاء وجاز ذلك ولو كان في يدي رجل عبد فأقام العبد البينة أن مولاه أعتقه والمولى ينكر ذلك ويقول شهدوا بزور وقد زكيت البينة فان الشهادة جائزة والعتاق ماض وهو مولى له وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه على مال أمضيت ذلك عليه وقضيت عليه بالمال وألزمته ولاءه وكذلك لو شهدوا أنه كاتبه على مال واستوفاه أمضيت ذلك عليه وألزمته ولاءه وكذلك لو كان المولى وهو يدعى ذلك والعبد المعتق ينكر ويقول أنا مولى للآخر أو يقول أنا رجل من أهل الأرض اسلمت فان الولاء يلزمه ويجوز عليه