ولا يستخدمها ولا يستغلها فاذا مات أبو الولد عتقت وولاؤها موقوف ويأخذ البائع العقر قضاء من الثمن وإذا أقر الرجل أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث له غيره فان ولاء هذا موقوف في القياس ولا يصدق الابن على الأب ولكني أدع القياس للأب ولاؤه أستحسن ذلك إذا كان عصبتها واحد وقومهما من حي واحدة فان كان الأب أعتقه قوم والابن أعتقه قوم آخرون فالولاء موقوف ولو كان معه وارث غيره فكذبه فاستسعى العبد في حصته فان ولاء حصته للذي استسعاه في قول ابي حنيفة وولاء حصة الآخر للميت وأما في قول ابي يوسف فولاء الذي استسعاه موقوف وهو قول محمد وإذا ورث رجلان عبدا عن ابيهما فقال أحدهما أعتقه في صحته وكذبه الآخر فان العبد يسعى للذي كذبه في نصف قيمته ويكون ولاؤه نصفه للميت في قول ابي حنيفة وللذي استسعاه نصفه وفي قول أبي يوسف ومحمد للميت نصفه ونصفه موقوف