للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا أن يصيبه المسلمون في غنيمة فيعتق ويوالي من شاء أو يخرج إلى دار الإسلام مراغما لمولاه وقال أبو حنيفة إن أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده على حاله وإن أعتقه وهما مسلمان جميعا في دار الحرب فان عتقه جائز لأنهما مسلمان لا يجري على واحد منهما السبي وليس هذان كمن وصفنا قبلهما وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلما إلى دار الإسلام فانه يعتق ويوالي من شاء

حدثنا محمد عن ابي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاصر أهل الطائف فأعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم